قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الثالث — الميزانيات الاخرى › الفصل الاول — الميزانيات الملحقة
المادة 45
I - تتضمن الميزانيات الملحقة مجموع الايرادات والنفقات بما فيها الاعتمادات المخصصة للاستثمارات. 2 تخضع نفقات الاستغلال لنفس القواعد على نفقات تسيير الميزانية العامة للدولة. 3 تخضع نفقات الاستثمارات لنفس القواعد على النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى وذلك مالم تنص أحكام تشريعية على خلاف ذلك.