قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الثالث — الميزانيات الاخرى › الفصل الاول — الميزانيات الملحقة
المادة 44
يجوز ن تكون موضوع ميزانيات ملحقة العمليات المالية لمصالح الدولة التي لم يضف عليها القانون الشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها أساسا الى انتاج بعض المواد أو تأدية بعض الخدمات المدفوعة الثمن.
الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية يقرر انشاء أو الغاء ميزانيات ملحقة بموجب قوانين المالية.