قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الثالث — النفقات › القسم الثاني — نفقات التسيير
المادة 31
تكون جميع الاعتمادات التي لا تندرج ضمن الاصناف المشار اليها في المادتين 29 و 30 أعلاه اعتمادات حصرية.