قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الاول — الاحكام العامة
المادة 2
يكتسي طابع قانون المالية :
I - قانون المالية وقوانين المالية التكميلية والمعدلة (بكسر الدال)، 2-2 قانون ضبط الميزانية.