قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الثالث — النفقات › القسم الثاني — نفقات التسيير
المادة 24
تجمع نفقات التسيير في أربعة أبواب هي :
I أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الايرادات
2 - تخصيصات السلطات العمومية،
3 - النفقات الخاصة بوسائل المصالح
4 - التدخلات العمومية.