قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الاول — الاحكام العامة
المادة الأولى
تحدد قوانين المالية، في اطار التوازنات العامة المسطرة فى مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعددة السنوات والسنوية، طبيعة الموارد والاعباء المالية للدولة و مبلغها وتخصيصها.