قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الاول — عموميات
المادة 18
يسدد كل دين لايزال مستحقا طبقا للمادة 17 أعلاه، وفقا لقواعد الميزانية والمحاسبة العمومية المعمول بها.