قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الاول — عموميات
المادة 14
يرخص القانون بدفع تكاليف الخدمات المقدمة من طرف الدولة، ويتم تحصيلها وفق الكيفيات المحددة مسبقا عن طريق التنظيم.