الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الاول — عموميات
المادة 13
فضلا عن القوانين المتخذة في المجال الجبائي أو في مجال الاملاك الوطنية والمجال البترولى، يمكن لقوانين المالية، دون سواها، النص على الاحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل مختلف أنواع الضرائب وكذا بالاعفاء الجبائي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-15 (ج.ر عدد 80 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : فضلا عن القوانين الصادرة في المجال الجبائي أو في مجال الأملاك الوطنية والمجال البترولي وكذلك ما يتعلق منها بترقية الاستثمارات، يمكن أن تنص قوانين المالية، دون سواها، على الأحكام المتعلقة بأساس الضريبة ونسبها وكيفيات تحصيل مختلف أنواعها وبالاعفاء الجبائي ".