الباب الثاني — تكوين الاملاك الوطنية › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العمومية
المادة 38
يتمثل تعيين الحدود في معاينة حدود الاملاك العمومية الطبيعية من طرف السلطة المختصة.
وتحدد هذه العملية بالنسبة لسواحل البحر من جهة الارض وضفاف الانهار والحدود التي تبلغها الامواج أو المياه المتدفقة في أعلى مستواها، وكذا حدود المساحات التي يغطيها المد والجزر أو مجارى المياه أو البحيرات. ويكتسي طابعا مقررا.
ولا يتم الا بمراعاة حقوق الغير بعد استشارته قانونا عند عملية المعاينة .
ينشر عقد تعيين الحدود طبقا للتشريع الجاري به العمل بعد تبليغه للملاك المجاورين.