قانون رقم 84-16
· ج.ر عدد 27 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
الباب الاول — الاملاك الوطنية › الفصل الثاني — الجرد والمراقبة › القسم الاول — الجرد
المادة 31
يحدد شكل ومضمون وكيفيات مسك سجلات الجرد وضبطها الدوري عن طريق التنظيم.