الباب الاول — الاملاك الوطنية › الفصل الثاني — الجرد والمراقبة › القسم الاول — الجرد
المادة 30
يتم جرد الممتلكات ملك المجموعات المحلية ضمن نفس الاشكال المعتمدة بالنسبة لممتلكات ملك الدولة، كما تنص عليه المادة 29 أعلاه، ولاسيما على أساس ما يلى :
الجرد الوصفى كما وقيمة لاموال المؤسسات التابعة للاملاك الاقتصادية للمجموعات المحلية | المعد وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة بهذا الشأن.
وفي حالة عدم توفر هذه الوثيقة، يتم العمل وفقا للقاعدة الواردة في الفقرتين 3 و 4 من المادة 29 أعلاه.
2 - الجدول العام لمختلف أنواع العقارات التي تملكها الولاية أو البلدية بما فيها العقارات التابعة للاملاك الاقتصادية التي تشرف عليها الولاية أو البلدية.
ويتم اعداد هذا الجدول العام على أساس السجل المقارى الذي يحضر من تدوين سجل مسح الاراضي ودفاتر السجل العقاري للولايات والبلديات.
3 - سجلات جرد الممتلكات المنقولة والعتاد ملك المجموعات المحلية الموضوعة تحت تصرف مصالحها.