الباب الاول — الاملاك الوطنية › الفصل الثاني — الجرد والمراقبة › القسم الاول — الجرد
المادة 29
يتم جرد الممتلكات ملك الدولة على أساس ما يلى : 1014 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه
- الجرد الوصفى كما وقيمة لاموال المؤسسات والهيئات العمومية للقطاع الاقتصادى بما فيها الشركات التي تحوز فيها الدولة على أسهم، والمسيرة في شكلها التجارى كما يتبين ذلك من محاسبتها | وسجل جردها الممسوك وفقا لاحكام قانون التجارة.
واذا تعذر القيام بهذا الجرد لاسباب قاهرة يشرع، خلافا للقانون وبصفة استثنائية خلال مدة لا يمكن على أى حال أن تتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في اعداد جرد وصفى وتقييمي للمتلكات المعتبرة وفقا للاشكال والشروط المحددة بموجب مرسوم.
ويكتسى الجرد الوصفى والتقيمي الطابع القانوني ابتداء من تاريخ الموافقة المشتركة عليه من طرف كل من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية. 2 الجدول العام للعقارات بمختلف أنواعها التي تعتبر ملكا عموميا ولاسيما منها تلك التي لها طابع صناعي أو تجارى أو فلاحي أو متعلق بالخدمات التابعة للاملاك الاقتصادية للدولة كما تنص المادة 19 أعلاه، ويعد هذا الجدول، اعتمادا على السجل العقارى الذى يدون مع سجل مسح الاراضي ودفاتر التسجيل العقاري، 3 سجلات جرد الممتلكات المنقولة والعتاد ملك الدولة الموضوعة تحت تصرف مؤسساتها ومصالحها العمومية.