قانون رقم 84-16 · ج.ر عدد 27 لسنة 1984 ملغى
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670

الباب الاول — الاملاك الوطنية › الفصل الاول — تعريفها وتشكيلها › القسم الخامس — الاملاك الخارجية

المادة 27

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.