الباب الاول — الاملاك الوطنية › الفصل الاول — تعريفها وتشكيلها › القسم الخامس — الاملاك الخارجية
المادة 27
تكون الممتلكات المخصصة للبعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية المتعددة بالخارج أو المستعملة من طرفها ، نظرا لطبيعتها ومكان اقامتها والكيفيات الخاصة لامتلاكها، خاضعة من حيث نظامها القانوني وتسييرها وحمايتها، للمعاهدات الدولية والاعراف الدبلوماسية والقانون السائد في مكان اقامتها.
وتكون الممتلكات والحقوق المنقولة والعقارية بمختلف أنواعها الواقعة خارج التراب الوطني سواء أكانت ملكا للدولة أو مخصصة لتمثيليات المؤسسات والمنشآت العمومية بالخارج، خاضعة للقانون السائد في مكان اقامتها مع مراعاة المعاهدات الدولية أو الاتفاقيات الحكومة المشتركة.