قانون رقم 84-16
· ج.ر عدد 27 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
الباب الرابع — أحكام متعلقة ببعض التصرفات في الممتلكات › الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالمراقبة
المادة 136
تسهر الادارة المكلفة بالاملاك على تركيز وانجاز العمليات التي تتبع سيرها وضبطها وتحيينها الدورى. وتكلف، بهذه الصفة، بتركيز واستغلال المعطيات المشار اليها في المواد من 28 الى 32 أعلاه.