قانون رقم 84-16
· ج.ر عدد 27 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
الباب الرابع — أحكام متعلقة ببعض التصرفات في الممتلكات › الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالمراقبة
المادة 135
يخول للادارة المكلفة بالاملاك فى اطار صلاحياتها الحق في ممارسة المراقبة الدائمة على استعمال الممتلكات التابعة للاملاك المستخصة والاملاك العمومية للدولة المخصصة منها أو غير المخصصة.
تطبق هذه الاحكام على مراقبة الشروط التي يتم فيها بأية صفة كانت استعمال المحلات التي تحتلها المصالح العمومية للدولة.