قانون رقم 84-16
· ج.ر عدد 27 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
الباب الرابع — أحكام متعلقة ببعض التصرفات في الممتلكات › الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالمراقبة
المادة 132
تطبيقا للاحكام الواردة في المواد من 183 الى 190 من الدستور تمارس مراقبة استعمال الممتلكات التابعة للاملاك الوطنية من طرف المؤسسات الوطنية وهيئات التصفية الادارية وكذلك سلك الموظفين ومؤسسات المراقبة كل واحدة فيما يخصها، وفقا للقوانين والانظمة المحددة لصلاحياتها.