قانون رقم 84-16 · ج.ر عدد 27 لسنة 1984 ملغى
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670

الباب الرابع — أحكام متعلقة ببعض التصرفات في الممتلكات › الفصل الأول — أحكام متميزة › القسم الثالث — الضمانات

المادة 131

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.