قانون رقم 84-16
· ج.ر عدد 27 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
الباب الرابع — أحكام متعلقة ببعض التصرفات في الممتلكات › الفصل الأول — أحكام متميزة › القسم الثالث — الضمانات
المادة 131
تقوم الادارة المكلفة بأملاك الدولة وفقا للاجراء المنصوص عليه في المادة 379 | ما يليها من قانون الاجراءات المدنية، لبيع 1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه القضائي للمتلكات العقارية المرهونة والمحجوزة في اطار دعوى التنفيذ الاجباري طبقا للتشريع الجارى به العمل.