قانون رقم 84-16
· ج.ر عدد 27 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
الباب الرابع — أحكام متعلقة ببعض التصرفات في الممتلكات › الفصل الأول — أحكام متميزة › القسم الثالث — الضمانات
المادة 129
يتم ضمان كل المبالغ المستحقة للخزينة كحواصل أملاك الدولة، بواسطة رهع قانونى يثقل كل الممتلكات العقارية التابعة للمدين أو المدينين.
يكون هذا الرهن محل تسجيل بالشهر العقاري لكى يتم تصنيفه طبقا للقانون.