الباب الرابع — أحكام متعلقة ببعض التصرفات في الممتلكات › الفصل الأول — أحكام متميزة › القسم الثالث — الضمانات
المادة 128
تستفيد من امتياز الخزينة، المبالغ المستحقة بصفتها حواصل أملاك الدولة والمفروضة على الممتلكات والامتعة المنقولة التابعة للمدين والقابلة للحجز والتنازل عليها وفقا للشروط والأشكال والحدود المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل.
يصنف ويمارس هذا الامتياز طبقا للأحكام المنصوص عليها في قوانين المالية، كما هو الحال بالنسبة للامتيازات الأخرى للخزينة.