قانون رقم 84-16
· ج.ر عدد 27 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
الباب الرابع — أحكام متعلقة ببعض التصرفات في الممتلكات › الفصل الأول — أحكام متميزة › القسم الثاني — قواعد الاختصاص
المادة 127
يؤهل الوزير المكلف بالمالية للحضور أمام القضاء بشأن الحطام والكنوز، مع مراعاة الأحكام التي تنص عليها، بهذا الشأن، الاتفاقيات الدولية التى تعتبر الجزائر طرف فيها.