قانون رقم 84-13
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84-13 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن التقسيم القضائي. 968
المادة الأولى
يحدث فى كامل التراب الوطني واحد وثلاثون (31) مجلسا قضائيا.
يحدد مقر ودائرة اختصاص كل منه بموجب مرسوم.