قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مجال التطبيق
المادة 9
يقصد بالتجمعات الغابية في حالة عادية كل تجمع يحتوى على الاقل على :
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية
- مائة (100) شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الجافة وشبه الجافة، ثلاث مائة (300) شجرة في الهكتار الواحد - في حالة نضج في المناطق الرطبة وشبة الرطبة.