قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب السابع — أحكام خاصة › الفصل الثاني — الحلفاء
المادة 91
تحدد قواعد تهيئة منابت الحلفاء وتسييرها واستغلالها عن طريق التنظيم وذلك | طبقا لأحكام القانون الرعوى.