قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب السابع — أحكام خاصة › الفصل الأول — الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية
المادة 90
دون الاخلال بالأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية المواقع والآثار التاريخية والطبيعية وطبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية البيئة، يمكن انشاء حظائر وطنية أو محميات طبيعية في بعض أجزاء الثروة الغابية.