قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب السادس — أحكام جنائية › الفصل الثاني — المخالفات
المادة 88
تعتبر ظروف مشددة، علاوة عن تلك المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
- ارتكاب المخالفة فى المساحات المحمية وغابات الحماية في الغابات والتكوينات الغابية الأخرى ذات الاستعمال الخاص، رفع وكسب حطب يحمل علامة المطرقة الغابية.