قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب السادس — أحكام جنائية › الفصل الثاني — المخالفات
المادة 85
يعاقب على كل مخالفة للمادة 22 من هذا القانون بغرامة من 100 دج الى 500 دج.