قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب السادس — أحكام جنائية › الفصل الثاني — المخالفات
المادة 84
يعاقب بغرامة من 100 دج الى 500 دج كل شخص مسخر طبقا للمادة 20 من هذا القانون، رفض تقديم مساهمته في مكافحة حرائق الغابات بدون سبب مبرر.
وفي حالة العود، يمكن الحكم على المخالفة بالحبس من عشرة (10) أيام الى ثلاثين (30) يوماء وتضاعف الغرامة.