قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب السادس — أحكام جنائية › الفصل الثاني — المخالفات
المادة 83
يعاقب بغرامة من 100 دج الى 1000 دج كل من قام بترميد نباتات أو حطب يابس أو قصب أو قام باشعال نار مخالفة لاحكام هذا ال القانون.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة.