قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب السادس — أحكام جنائية › الفصل الثاني — المخالفات
المادة 81
يعاقب مالكو الحيوانات التي توجد، مخالفة للقانون داخل الاملاك الغابية الوطنية، بغرامة قدرها 50 دج على كل حيوان صوفي أو عجل وبغرامة من 50 دج إلى 100 دج عن كل دابة وعن كل حيوان من صنف الأبقار أو حيوان للجمهورية الجزائرية 967 من صنف الأبقار أو حيوان من صنف الابل ومن 100 دج الى 150 دج عن كل حيوان من صنف المعز.