قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب السادس — أحكام جنائية › الفصل الثاني — المخالفات
المادة 80
يعاقب على كل استخراج أو رفع النباتات التى تساعد تثبيت الكثبان بغرامات من 1000 دج إلى 2000 دج عن حمولة كل سيارة ومن 500 دج الى 1000 دج عن حمولة كل دابة جر، ومن 200 دج إلى 400 دج عن حمولة كل دابة، ومن 100 دج الى 200 دج عن حمولة كل شخص.
وفي حالة العود، يمكن الحكم على المخالف بالحبس من خمسة (5) أيام الى شهر واحد وتضاعف الغرامات المذكورة أعلاه.