قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب السادس — أحكام جنائية › الفصل الثاني — المخالفات
المادة 79
يعاقب بغرامة من 1000 دج الى 3000 دج كل من يقوم بتعرية الأراضي بدون رخصة .
ويعاقب بغرامة من 1000 دج إلى 10.000 دج عن كل هكتار كل من قام بتعرية الأراضى فى الاملاك الغابية الوطنية مخالفة لأحكام هذا القانون.
وفي حالة العود يمكن الحكم على المخالف بالحبس من شهر الى ستة (6) أشهر وتضاعف الغرامة .