قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب السادس — أحكام جنائية › الفصل الثاني — المخالفات
المادة 78
يعاقب كل من يقوم بالحرث أو الزرع في الاملاك الغابية الوطنية بدون رخصة بغرامة من 500 دج إلى 2000 دج عن كل هكتار.
وفى حالة العود يحكم على المخالف بالحبس من 10 الى 30 يوما.