قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب السادس — أحكام جنائية › الفصل الثاني — المخالفات
المادة 77
دون الاخلال باعادة الأماكن الى حالها الأصلي يعاقب على المخالفات للمواد 27، 28 و 29 و 30 من هذا القانون بغرامة من 1.000 دج الى 50.000 دج وفى حالة العود، يمكن الحكم بالحبس من شهر واحد الى ستة (6) أشهر.