الباب السادس — أحكام جنائية › الفصل الثاني — المخالفات
المادة 76
يؤدى كل استخراج أو رفع بدون رخصة لاحجار أو رمال أو معادن أو تراب في الاملاك الغابية الوطنية لأغراض الاستغلال، الى فرض غرامة من 1.000 دج إلى 2.000 دج عن حموله كل سيارة ومن 200 دج الى 500 دج عن حمولة كل دابة جر، ومن 100 دج عن حمولة كل دابة ومن 50 دج الى 100 دج عن حمولة كل شخص.
وفي حالة العود، يمكن الحكم على المخالف بالحبس من خمسة (5) الى عشرة (10) أيام وتضاعف الغرامات المذكورة أعلاه.
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية