قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب السادس — أحكام جنائية › الفصل الثاني — المخالفات
المادة 72
يعاقب بغرامة من 2000 دج الى 4000 دج كل من قام بقطع أو قلع أشجار تقل دائرتها على عشرين (20) سنتمتر على علو يبلغ مترا واحدا عن سطح الارض. واذا تعلق الأمر بأشجار تم زرعها أو غرسها أو نبتت بصفة طبيعية منذ أقل من خمس (5) سنوات يضاعف مبلغ الغرامة ويمكن الحكم بالحبس من شهرين الى سنة.
وفي حالة العود تضاعف العقوبات.