قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب السادس — أحكام جنائية › الفصل الاول — معاينة المخالفات
المادة 70
ينفذ كل حكم أو قرار صادر على اثر مخالفة التشريع الغابى طبقا للتشريع الجارى به العمل وتبلغه كتابة الضبط للجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار الى الادارة المحلية المكلفة بالغابات بمكان ارتكاب المخالفة.