قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الاول — مبادىء عامة
المادة 6
تعتبر ذات مصلحة وطنية :
I - I حماية الغابات والتكوينات الغابية الاخرى واراضى ذات الطابع الغابي وتنميتها واستغلالها بصفة عقلانية. 2-2 الوقاية من الحرائق ومن كل ما يتسبب في خلل أو تدهور الوسط الغابي ومكافحتها.
3 - حماية الاراضى المعرضة للانجراف والتصحر واستعمالها استعمالا عقلانيا.