قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب السادس — أحكام جنائية › الفصل الاول — معاينة المخالفات
المادة 68
في حالة ما اذا احتوى المحضر على الحجز يتم ارسال نسخة منه خلال الأربع والعشرين ساعة الى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة حتى يطلع عليه الاشخاص الذين يطالبون بالاشياء والحيوانات المحجوزة.