قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب السادس — أحكام جنائية › الفصل الاول — معاينة المخالفات
المادة 67
تمارس الهيئة التقنية الغابية صلاحياتها طبقا لقوانينها الاساسية ولا حكام قانون الاجراءات الجزائية.