قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب السادس — أحكام جنائية › الفصل الاول — معاينة المخالفات
المادة 65
تمارس الشرطة الغابية كل الاعمال المتعلقة بدعوى التعويض عن المخالفات في المجال الغابي طبقا لقانون الاجراءات الجزائية.