قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الخامس — الضبط الغابي
المادة 64
تلزم الهيئة التقنية الغابية بارتداء زى رسمى وحمل علامات مميزة وسلاح للخدمة ومطرقات غابية تحدد مميزاتها وكيفيات حملها عن طريق التنظيم. 966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه