قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الخامس — الضبط الغابي
المادة 63
لا يمكن مستخدمى الهيئة التقنية الغابية الشروع في مهامها الا بعد أداء اليمين أمام المحكمة التابعة لمقر سكناهم بعد تسجيل تعيينهم وايداع عقد اليمين لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي تعمل بها هذه الهيئة.