قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الرابع — تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي ومكافحة الانجراف › الفصل الثالث — القواعد المتعلقة بالاراضى ذات الطابع الغابي التابعة للخواص
المادة 61
يتعين على كل مالك اتخاذ كل الاجراءات الضرورية من أجل الحفاظ على اراضيه ذات الطابع الغابي من الحرائق والامراض.
وعندما يتطلب تطبيق هذه الاجراءات استعمال طرق ووسائل خاصة يتم طلب مساهمة الدولة.