الباب الرابع — تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي ومكافحة الانجراف › الفصل الثالث — القواعد المتعلقة بالاراضى ذات الطابع الغابي التابعة للخواص
المادة 60
عندما تكون أرض ذات طابع غابي تابعة لشخص خاص مجاورة للاملاك الغابية الوطنية وتشكل امتدادا طبيعيا لهذا الاخير وتكتسى أهمية اقتصادية أو بيئوية، يمكن الوزارة المكلفة بالغابات أن تأمر بان يكون تسييرها خاضعا لمخطط التهيئة المنصوص عليه في المادتين 37 و 38 من هذا القانون.
وفي هذه الحالة تتكفل الدولة بأشغال التهيئة .
وفي حالة رفض المالك، تقترح الدولة عليه شراء القطعة الارضية المعنية منه أو استبدالها له مقابل أرض أخرى من نفس القيمة على الاقل، وفي حالة عدم حصول اتفاق بالتراضي يمكن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجارى به العمل.