الباب الرابع — تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي ومكافحة الانجراف › الفصل الثالث — القواعد المتعلقة بالاراضى ذات الطابع الغابي التابعة للخواص
المادة 59
عندما تكون أرض ذات طابع غابي موجودة داخل الغابة وتابعة لشخص خاص ، ضرورية لتجانس المساحات الغابية أو تهيئتها تقترح الدولة على صاحبها شرائها منه أو استبدالها له مقابل أرض تكون قيمتها مماثلة على الاقل، وفي حالة عدم حصول اتفاق بالتراضى يمكن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجارى به العمل.
للجمهورية الجزائرية 965