قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الرابع — تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي ومكافحة الانجراف › الفصل الثالث — القواعد المتعلقة بالاراضى ذات الطابع الغابي التابعة للخواص
المادة 58
يمارس صاحب الاراضي ذات الطابع الغابى حقوقه ضمن حدود هذا القانون.
ويتم تسيير الاراضي ذات الطابع الطابع الغابي التابعة للخواص طبقا لاحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.