قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الرابع — تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي ومكافحة الانجراف › الفصل الثاني — حماية الاراضي من الانجراف
المادة 57
تقوم الوزارة المكلفة بالغابات بالتنسيق مع الوزارات والمجموعات المحلية المعنية بوضع برنامج لمكافحة التصحر.
يحتوى هذا البرنامج على وجه الخصوص على الدراسات المتعلقة بظواهر التصحر وتحديد المناطق التي يجب حمايتها والطرق والوسائل الواجب استعمالها.