قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الرابع — تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي ومكافحة الانجراف › الفصل الثاني — حماية الاراضي من الانجراف
المادة 54
يقر المرسوم المتضمن انشاء مساحات المنفعة العامة المنصوص عليه في المادة 53 من هذا القانون، حدود ومساحة الاراضي المعنية وقائمة الاشغال والوسائل التي يجب استعمالها وكذا القواعد الخاصة بالتعويض عن المنع من حق التمتع والمتعلقة بالخواص المعنيين بهذا الاجراء.