قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الرابع — تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي ومكافحة الانجراف › الفصل الاول — التشجير
المادة 52
علاوة على أحكام المادة 12 من القانون المتعلق بحماية البيئة تحدد قواعد عبور البذور والغرس بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة المذكورة.